السيد الخوئي

441

كتاب الطهارة

( مسألة 3 ) لا يلزم المباشرة في الاستبراء ( 1 ) فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته . ( مسألة 4 ) إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها